محمد باقر الوحيد البهبهاني

280

الحاشية على مدارك الأحكام

ويمكن حمل المطلق على المقيد ، سيّما إذا كان المقيد أغلب ، فتأمّل . ويعضده استصحاب النجاسة حتى يثبت خلافها . ثم إنّه نقل عدم الخلاف في أنّ ماء المطر لا ينفعل بالملاقاة « 1 » ، فتأمّل فيه . والظاهر أن ماء المطر لا ينفعل بالملاقاة ، إلَّا أن تطهيره لا يبعد أن يعتبر فيه الجريان ، واللَّه يعلم . قوله : فلا يتعين كونه جاريا من ميزاب ونحوه . ( 2 : 376 ) . ( 1 ) لعل مراد الشيخ مجرّد الجريان ، ويكون مثل الميزاب على سبيل المثال ، وأنّه المعروف « 2 » لتحقّق الجريان ، فتأمّل . قوله : وروى أبو هريرة . ( 2 : 378 ) . ( 2 ) قيل : هذه الرواية وردت بمتن آخر أيضا ، وهو أنّه صلَّى اللَّه عليه وآله أمر بنقل التراب النجس ، ثم أمر بذنوب من الماء فأهريق عليه « 3 » . ولهذا لم يعمل بها بهذا المتن . قوله : لا بأس به . ( 2 : 378 ) . ( 3 ) قد تقدم الكلام منا في ذلك في بحث انفعال الماء القليل بالملاقاة « 4 » . قوله : قد روى بعض أصحابنا . ( 2 : 379 ) . ( 4 ) فيه شهادة على أنّ المراد من الآنية أعم ممّا هو المتبادر منه ، فتأمّل . قوله « 5 » : فيكون سرفا . ( 2 : 380 ) .

--> « 1 » انظر الذخيرة : 121 . « 2 » في « ب » و « ج » و « د » : المعرّف . « 3 » انظر المعتبر 1 : 449 ، وسنن أبي داود 1 : 103 / 381 . « 4 » راجع ج 1 : 60 - 63 . « 5 » هذه الحاشية ليست في « ب » و « ج » و « د » .